السيد محمد سعيد الحكيم
130
مسائل معاصرة في فقه القضاء
في مورد السؤال . وفي موارد عدم النصّ فالمرجع الأرش والحكومة إذا كان ذلك موجبا لزيادة النقص عرفا . س 37 من المعلوم أن في دية الأصابع قولين للأصحاب : الأول : أنها تتساوى في الدية ، ولكل منها عشر دية النفس . وهو المشهور بين القدماء والمتأخرين ، وبه عدة روايات . الثاني : أن الإبهام يختلف عن بقية الأصابع في الدية ، وهو قول جماعة من القدماء ، كأبي الصلاح الحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية ، وصاحب إصباح الشيعة رحمهم اللّه . وهم وإن اختلفوا على أقوال ثلاثة ، إلا أنها تتفق في تمييز الإبهام عن بقية الأصابع في الدية . وهو الذي تشهد به معتبرة ظريف . وقد نسب الشيخ في المبسوط مضمونها إلى رواية أكثر الأصحاب ، كما ذكر في الخلاف أن عليه إجماع الفرقة وأخبارهم . وهو الذي أختاره آية اللّه العظمى السيد الخوئي رحمه اللّه . مرجحا لمعتبرة ظريف على الروايات الأخرى بمخالفة العامة .